للصلاة ، فيحرم ، ومن أنّ المحرّم إنّما هو قطع الصلاة الصحيحة ، لا مطلق ما كان صلاة في الصورة ، وكون المورد مصداقا للمحرّم مشكوك ، فيرجع في حكمه إلى ما يقتضيه الأصل ، وهو البراءة ، لا عموم أدلّة حرمة قطع الصلاة ، فإنّ إحراز الموضوع شرط في التمسّك بعموم الحكم ، وهذا هو الأظهر.
تنبيه : لو صادف الوقت صلاة الجاهل والناسي أو الغافل عن مراعاة الوقت ، أجزأ ،كما جزم به غير واحد من المتأخّرين ، منهم : المحقّق الأردبيلي (١). وقال ـ على ما حكي عنه ـ : وكذا البحث في كلّ من أتى بما هو الواجب في نفس الأمر وإن لم يكن عالما بحكمه ، ومثله القول في الاعتقادات الكلاميّة إذا طابقت نفس الأمر ؛ فإنّها كافية وإن لم تحصل بالأدلّة ، كما صرّح به سلطان المحقّقين نصير الملّة والدين (٢). انتهى.
وهو حقّ كما تحقّق في محلّه.
ويظهر وجهه من بعض ما أسلفناه في نيّة الوضوء عند التكلّم في صحّة عمل المحتاط وعدم اعتبار الجزم في النيّة ، فراجع (٣).
وقيل : لم يجزئ ؛ لعدم الدخول الشرعي (٤).
وفيه ما لا يخفى على من أحاط خبرا بما حقّقناه في ذلك المبحث.
المسألة (الرابعة : الفرائض اليوميّة مرتّبة في القضاء) أي : إذا كان
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٥٤ ـ ٥٥ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٢.
(٣) ج ٢ ص ١٦٠ وما بعدها.
(٤) قاله الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٩٤.