على ذلك في صدر المبحث لدى التكلّم في تضعيف استدلال من تمسّك بهذه الرواية لإثبات حجّيّة الظنّ بالوقت مطلقا ، فلا ينبغي الاستشكال في صحّة صلاة من قطع بدخول الوقت فصلّى ودخل الوقت كما صدر من بعض ؛ أخذا بظاهر هذا التفسير.
ثمّ إنّ المنساق من قوله عليهالسلام : «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة» (١) إنّما هو إرادة ما لو كان قبل دخول الوقت يرى أنّه في الوقت ، فلو انكشف فساد ظنّه في الأثناء قبل أن يدخل الوقت فرأى أنّه بالفعل ليس في الوقت ولكن لو أتمّها لدخل الوقت ، فهذا خارج عن منصرف النصّ.
وقد أشرنا آنفا إلى أنّ مقتضى الأصل بالنسبة إلى الصلاة الواقعة قبل الوقت في كلّ مورد لا يعمّه النصّ : البطلان ، فلا يشرع إتمامها حتّى فيما إذا كان ذلك قريبا من الوقت وتمكّن من التأخير والإتيان بما بقي من الأجزاء بعد دخول الوقت من غير أن يتخلّل الفصل الطويل ، كما هو واضح.
نعم ، لو لم ينكشف الفساد ولكن زال اعتقاده فلم ير أنّه في وقت بل تردّد في ذلك أو انقلب ظنّه وهما ، فهذا أيضا وإن كان كسابقه في خروجه عن منصرف النصّ لكن له أن يتمّها احتياطا برجاء الإصابة ، فإن علم فيما بعد مصادفتها للوقت أو دخول الوقت في الأثناء قبل زوال اعتقاده ، فهو ، وإلّا أعادها.
وهل له قطعها عند انقلاب ظنّه شكّا أو وهما؟ فيه وجهان : من كونه قطعا
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٣٦٦ ، الهامش (٦).