الثاني : في أنّه هل يجوز الإتيان بها حينئذ قبل الفريضة ، أو أنّه يجب تأخيرها عنها؟.
أمّا المقام الأوّل : فممّا لا تترتّب على تحقيقه ثمرة في مقام العمل ؛ لأنّه إن أريد بذلك إثبات أفضليّتها في تلك الأوقات ، فهذا ممّا لا ينبغي الارتياب فيه ؛ ضرورة أنّه يكفي في ذلك الأوامر المتعلّقة بفعلها في الوقت المحدود.
وإن أريد بذلك تشخيص وجه الفعل ليقع الفعل على وجهه في مقام الإطاعة ، ففيه : أنّ الأخبار المتقدّمة صريحة في اتّحاد الماهيّة المأمور بها ، وكون المكلّف مخيّرا في الإتيان بها في أيّ ساعة من النهار ، فهي على تقدير الإتيان بها في آخر النهار ليست ماهيّة أخرى قد جعلها الشارع تداركا للفائتة كي يكون عنوان كونه قضاء من الجهات المميّزة للفعل ، التي يعتبر قصدها في مقام الامتثال ، بل هي بعينها تلك الطبيعة ، وقد رخّص الشارع في إيقاعها آخر النهار.
فإن أراد القائل بصيرورتها قضاء خروج وقتها المأمور بإيقاعها فيه أوّلا وبالذات ، فله وجه ، وإلّا فمقتضى الأخبار المتقدّمة : كون مجموع النهار من أوّله إلى آخره وقتا لأدائها ، وكون مواقيتها أوقاتا للفضيلة ، فلو لم يكن لنا دليل على مشروعيّة قضاء النوافل لكنّا نقول أيضا بجواز الإتيان بها في آخر النهار ـ كتقديمها على الزوال ـ بواسطة هذه الأخبار من غير أن نسمّيه قضاء.
والأمر فيه سهل بعد ما عرفت من أنّه لا تترتّب عليه ثمرة عمليّة بناء على ما هو التحقيق من أنّه لا يعتبر قصد الأدائيّة والقضائيّة ما لم يتوقّف عليه تمييز الماهيّة ، كما في المقام.