وقد ظهر بما ذكرنا أنّ القول بجواز تقديمهما على الفجر الأوّل أو السدس الباقي على إطلاقه لا يخلو عن إشكال ، وأنّ القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من النصوص والفتاوى إنّما هو جوازه مع صلاة الليل.
(و) متى قدّمهما على الفجر الأوّل مع صلاة الليل أو بدونها إن قلنا بجوازه فـ (الأفضل إعادتهما بعده) كما نقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب (١) ؛ لصحيحة حمّاد قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «ربما صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن نمت (٢) ولم يطلع الفجر أعدتهما» (٣).
وعن بعض النسخ : «فإن قمت» بالقاف مكان النون (٤).
وموثّقة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «إنّي لأصلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» (٥).
وربما يظهر من غير واحد من المتأخّرين : اختصاص استحباب الإعادة بما إذا نام بعد الركعتين ؛ اقتصارا على مورد الروايتين.
أقول : وهذا هو الظاهر من الصحيحة الأولى إن كانت الشرطيّة الواقعة فيها
__________________
(١) حكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٨٥ ، وكما في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٢ ، وانظر :المبسوط ١ : ١٣٢ ، والبيان : ١١١ ، والدروس ١ : ١٤١.
(٢) في المصادر : «قمت» بدل «نمت».
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٤ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب المواقيت ، ح ٨.
(٤) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣٥ ـ ١٣٦ / ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٥ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب المواقيت ، ح ٩.