«فإن نمت» بالنون ، بل ظاهرها على هذا التقدير اشتراط احتسابهما نافلة الفجر بأن لا يتخلّل بينهما وبين الفجر الفصل بالنوم ، وحيث تعذّر حمله على شرط الصحّة فليحمل على كونه شرطا للكمال.
وإن كانت بالقاف ، فالمراد بها ـ بحسب الظاهر ـ هو القيام من النوم ، فحالها حينئذ حال الصحيحة الثانية ، والمنساق إلى الذهن من هذه الصحيحة إنّما هو إرادة الإعادة في وقت فضيلتهما لدى التمكّن من ذلك بالانتباه من النوم ، فذكر النوم والاستيقاظ ـ بحسب الظاهر ـ للجري مجرى العادة ، فالقول باستحباب إعادتهما مطلقا ـ كما في المتن وغيره ـ لا يخلو عن قوّة.
ثمّ إنّ المتبادر من الفجر في الروايتين ـ كغيرهما من أخبار الباب ـ إنّما هو الفجر الصادق ، فتخصيص الإعادة بما لو وقعت الركعتان قبل الفجر الأوّل مع عدم وقوع التصريح بذلك في شيء منهما إنّما هو لظهورهما في إرادتها على تقدير عدم وقوع الركعتين في أواخر الليل ، وحصول الفصل الطويل بينهما وبين الفجر الذي يضاف إليه الركعتان ، فلا يفهم منهما جواز الإعادة فيما إذا لم يتخلّل بينهما الفصل المعتدّ به بأن وقعتا بعد الفجر الأوّل.
نعم ، بناء على كون الشرطيّة في الصحيحة الأولى «فإن نمت» فظاهرها سببيّة النوم قبل الفجر للإعادة مطلقا ، لكن لم يثبت كونها كذلك.
ويحتمل على تقدير كونها بالقاف أن يكون المراد بها القيام من الصلاة ، أي الفراغ منها ، فيكون المقصود بالرواية بيان أنّه عليهالسلام ربما كان يصلّيهما قبل الفجر ، فإن فرغ منهما وقد طلع الفجر فهو ، وإلّا كان يعيدهما ، فيستفاد منها على هذا