إلى الركعتين ، لا إهماله بالنسبة إلى ذلك المكان رأسا ، فعلى هذا يتّجه اختيار القول الأوّل ، فليتأمّل.
ويمكن الاستدلال له أيضا بترك الاستفصال فيما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن التطوّع بالنهار وأنا في سفر ، فقال : «لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر» فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي اصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ فقال : «أمّا أنا فلا أقضيها» (١).
ويمكن الاستدلال لتبعيّتها لإتمام الفريضة : بما يستشعر من جملة من الأخبار بل يستظهر من بعضها من تبعيّة سقوط النافلة لتقصير الفريضة.
مثل : ما عن الفضل بن شاذان في حديث العلل عن الرضا عليهالسلام ، قال : «وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع الليل لأنّ كلّ صلاة لا يقصر فيها لا يقصر فيما بعدها من التطوّع ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ، وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوّع» (٢).
وفيه تأمّل ، فالإنصاف أنّ الحكم موقع تردّد ، فالقول بالسقوط إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
نعم ، لا ينبغي التأمّل في عدم سقوطها عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر ، ككثير السفر ونحوه ، كما صرّح به بعض (٣) ، بل عن ظاهر الغنية أو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٥ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ (الباب ١٨٢) ح ٩ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٩ ـ ١١٣ (الباب ٣٤) ح ١ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٥.
(٣) صاحب الجواهر فيها ٧ : ٥٠ ـ ٥١.