ومرسلة ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى (١) بعد انتصاف الليل ، قال : «يصلّيها ويصبح صائما» (٢).
ومرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل فليقض صلاته ويستغفر الله» (٣).
وربّما يستظهر من الأمر بقضاء صلاته في هذه الرواية خروج وقتها الاضطراري أيضا.
وفيه نظر ؛ إذ لم يثبت كون القضاء في عرفهم حقيقة في المعنى المصطلح.
وكيف كان فلا شبهة في عدم جواز تأخيرها عن نصف الليل ، وإنّما أوردنا هذه الأخبار من باب التيمّن ، وإلّا فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى الاستشهاد بمثل هذه الروايات ، فالشأن في المقام إنّما هو في تحقيق أنّه هل يخرج وقت العشاءين بالانتصاف ، فتندرجان حينئذ في الفوائت ، كما هو ظاهر المشهور وصريح بعض (٤) ، أو أنّه لا يفوت وقتهما حتّى يطلع الفجر إمّا لخصوص الحائض والناسي ونحوهما من أولي الأعذار ، أو مطلقا وإن حرم التأخير عن النصف؟ فإنّه ربما يشهد لبقاء وقتهما في الجملة جملة من الأخبار.
منها : رواية (٥) عبيد بن زرارة ، الدالّة على عدم اندراج صلاة الليل في
__________________
(١) في الكافي : «إلّا» بدل «إلى».
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت ، ح ٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٧ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب المواقيت ، ح ٦ ، وكذا الباب ١٧ من تلك الأبواب ، ح ٥.
(٤) لم نتحقّقه.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ١٢٦ ، الهامش (٣).