الفوائت قبل طلوع الفجر.
ومنها : المستفيضة المتقدّمة (١) الواردة في الحائض ، الدالّة على وجوب أداء الصلاتين عليها إذا طهرت قبل طلوع الفجر.
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» (٢).
ولا منافاة بين هذه الأخبار وبين الآية والروايات الدالّة على انتهاء وقتهما عند انتصاف الليل ؛ لإمكان الجمع بينهما بحمل هذه الأخبار على الوقت الاضطراري ولو لخصوص من كان معذورا في التأخير ، كالحائض والنائم والناسي ، كما هو مورد أغلبها ، فيجمع بينها وبين ما دلّ على انتهاء الوقت بالانتصاف إمّا بتخصيصها بمن لم يكن معذورا في التأخير ، أو حملها على الوقت الاختياري الذي أمر الله تعالى أوّلا وبالذات بإيقاع الصلوات (٣) فيه على سبيل التوسعة ، لا مطلق الوقت الشامل للاضطراريّ الذي لدى التحقيق وقت تقديريّ لا فعليّ ، فلا يبعد دعوى انصراف إطلاق الوقت عنه وإن كانت قابلة للمنع.
والحاصل أنّ الجمع بأحد الوجهين من الجمع المقبول المقدّم على طرح الرواية أو حملها على التقيّة.
__________________
(١) في ص ٢١٠ ـ ٢١١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ٤.
(٣) في «ض ١٦» : «الصلاة».