هو التنزيل الحكمي بجعل إدراك ركعة من الصلاة في وقتها منزّلا منزلة الإتيان بجميعها في الوقت في وقوعها امتثالا للأمر المتعلّق بأدائها في الوقت الموظّف لها شرعا.
وإن أريد به كون بعضها من حيث هو واقعا في الوقت ، وبعضها واقعا في خارجه ، فبهذه الملاحظة سمّاها مركّبة من الأداء والقضاء مع اعترافه بوقوع المجموع ـ بعد التنزيل الشرعي ـ امتثالا للأمر الأدائي ، فهو حقّ محض لا مجال لإنكاره وإن كان ربما يظهر من كلمات بعض (١) خلافه حيث وقع فيها التعبير بامتداد الوقت الاضطراري للظهرين ـ مثلا ـ إلى أن يمضي من الغروب مقدار أن يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإن أريد بمثل هذه العبائر (٢) ما يؤول إلى ما ذكر ، فهو ، وإلّا فواضح الضعف ؛ لمخالفته للنصوص والفتاوى الدالّة على انتهاء الوقت عند الغروب ، والأخبار المتقدّمة ـ التي هي مستند هذا الحكم ـ لا تدلّ إلّا على ما أشرنا إليه من التنزيل الحكمي ، لا التوسعة في الوقت ، بل تدلّ على خلافها ، كما لا يخفى.
(ولو أهمل) مع الإدراك المذكور ولم يصلّ ولم يطرأ إلى أن يمضي مقدار فعل الصلاة مع الطهارة ونحوها مانع عقليّ أو شرعيّ من الأعذار المسقطة للتكليف (قضى) كما هو واضح.
(ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل) مقدار الطهارة و (إحدى الفريضتين) أي الأخيرة منهما (لزمته تلك لا غير) فلا يجب عليه
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) في «ض ١١ ، ١٤» : «العبارة».