الإتيان بغير الفريضة الأخيرة التي أدرك من آخر وقتها بمقدار أدائها ، لا أداء ولا قضاء.
أمّا الأوّل : فواضح ؛ لما عرفت في محلّه من اختصاص آخر الوقت بالأخيرة لدى اشتغال الذمّة بها ، فلا يعقل أن يتنجّز التكليف بشريكتها في ذلك الوقت.
وأمّا قضاء : فلمّا دلّ على أنّ الحائض والمجنون ونحوهما من أولي الأعذار لا يجب عليهم قضاء صلواتهم الفائتة في زمان عذرهم.
خلافا للمحكيّ عن الشافعي ، فأوجب الفريضتين عند إدراكه من آخر الوقت بمقدار ركعة. وآخر (١) : إذا أدرك ركعة وتكبيرة. وآخر (٢) : إذا أدرك الطهارة وركعة (٣).
والكلّ باطل عندنا ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما ذكر ـ بعض الأخبار الخاصّة الواردة في الحائض ، المتقدّمة في محلّها (٤) ، الدالّة عليه.
ولا ينافيه ما يظهر من بعض (٥) تلك الأخبار من وجوبهما إذا أدركت شيئا من آخر الوقت ، فإنّه محمول على ما إذا كان بمقدار يسع الطهارة والصلاتين بقرينة سائر الأخبار.
ثمّ إنّه ربما استظهر من إطلاق المصنّف رحمهالله «إحداهما» : التزامه بالاشتراك
__________________
(١) أي القول الآخر للشافعي.
(٢) أي القول الآخر للشافعي.
(٣) كما في جواهر الكلام ٧ : ٢٥٩ ، وراجع : العزيز شرح الوجيز ١ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، وروضة الطالبين ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، والمجموع ٣ : ٦٥ ـ ٦٦.
(٤) راجع : ج ٤ ، ص ١٢٨.
(٥) التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ / ١٢٠٣ ـ ١٢٠٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤ / ٤٨٩ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الحيض ، الأحاديث ٧ و ١٠ ـ ١٢.