معروفة لدى المخاطبين ، فلم يكونوا يفهمون من الأخبار إلّا ظواهرها ، ولذا كثر الاختلاف بينهم في عصر الأئمّة عليهمالسلام في مواقيت الصلوات ، وكانوا كثيرا ما يسألون الأئمّة عليهمالسلام عن توجيه الأخبار المختلفة ، كما لا يخفى على المتتبّع في الأخبار.
وقد أشار أبو عبد الله عليهالسلام إلى وجه الاختلاف في خبر أبي خديجة ، قال :سأله إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر ، وبعضهم يصلّون (١) الظهر ، فقال عليهالسلام : «أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم» (٢) فيظهر من هذه الرواية أنّه عليهالسلام تعمّد في التحديدات المختلفة لئلّا يكون لصلاة الشيعة وقت مضبوط كي تكون الصلاة في ذلك الوقت من شعارهم ، فيعرفوا بذلك.
فالظاهر أنّ مثل هذه الروايات صدرت على سبيل التورية لأجل المصالح المقتضية لها. وفي بعض (٣) الأخبار إشارة إلى أنّ لها محملا صحيحا ، فتدبّر.
تبصرة : حكي عن المفيد في المقنعة تحديد وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يرجع الفيء سبعي الشاخص ،والعصر إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى الغروب (٤).
وعن الحسن بن عيسى : أنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي
__________________
(١) في «ض ١٤ ، ١٦» والتهذيب والوسائل : «يصلّي».
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٥٢ / ١٠٠٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢١ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٣) راجع : اختيار معرفة الرجال : ١٣٨ / ٢٢١.
(٤) المقنعة : ٩٢ ـ ٩٣ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٧ : ١٤٧.