ولكنّه مع ذلك لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّ الاعتماد على مثل هذه الروايات في رفع اليد عن ظواهر الأخبار الكثيرة الظاهرة في انتهاء الوقت على الإطلاق ـ بعد إعراض المشهور عنها ، وموافقتها لفتوى جميع الفقهاء الأربعة على ما قيل (١) ، مع ما علم من أنّ أكثر الأخبار الواردة في المواقيت مشوبة بالتقيّة ـ في غاية الإشكال ، فالحكم موقع تردّد ، والأحوط هو الإتيان بهما قبل طلوع الفجر بقصد امتثال أمرهما الواقعي من غير تعرّض للأدائيّة أو القضائيّة مراعيا فيهما وظيفتي الوقت وخارجه ، فيأتي بخصوص العشاء في آخر الليل إذا لم يبق من آخره إلّا بقدر فعلها ، ثمّ يعيدها في خارج الوقت مرتّبة على المغرب ، كما أنّه لو كان عليه فوائت لم يتمكّن من الإتيان بجميعها قبل الحاضرة ، أتى بالحاضرة ثمّ أعادها في خارج الوقت مرتّبة على الفوائت ، والله العالم.
(و) قدر ظهر أيضا ـ فيما سبق ـ ضعف ما قيل من أنّ (ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة) وقت (للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك حتّى تطلع الشمس للمعذور) فلا حاجة إلى الإعادة.
(و) قد عرفت أنّ الأظهر (عندي) وفاقا للمصنّف وغيره ـ إنّما هو توجيه الأخبار التي هي مستند التفصيل بين المختار والمعذور في أوقات الفرائض بـ (أنّ ذلك كلّه للفضيلة) وأنّ ما فيها من الاختلاف منزّل على اختلاف مراتب الفضيلة ، أو الاختلاف بحسب الأزمنة ، أو غير ذلك من الوجوه القابلة ، خلافا لبعض من وافقنا في جواز تأخير الصلوات إلى آخر أوقاتها ، فحمل
__________________
(١) راجع روض الجنان ٢ : ٤٨٨ ، والحدائق الناضرة ٦ : ١٨٥ ، وجواهر الكلام ٧ : ١٥٩.