وليعلم أنّ الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بعد اتّفاقهم على كراهة الصلاة في الجملة في الأوقات الخمسة المزبورة ـ على ما ادّعاه غير واحد ـ اختلفوا في تشخيص موضوعها.
فمنهم من خصّصها بالنوافل المبتدأة (و) قال بأنّه (لا بأس بما له سبب ، كصلاة الزيارة والحاجة وقضاء النوافل المرتّبة) كما في المتن وغيره ، بل لعلّه هو المشهور ، وقد حكي القول بذلك عن الشيخ في المبسوط (١).
وعن نهايته الحكم بكراهة النوافل مطلقا ، أداء وقضاء ، عند الطلوع والغروب (٢) ، ولم يفرّق بين ذي السبب وغيره.
وعن خلافه أنّه قال فيما نهي عنه لأجل الوقت ـ وهي المتعلّقة بالشمس ـ :لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيّام إلّا يوم الجمعة ، فإنّه يصلّي عند قيامها النوافل. ثمّ قال : وما نهي عنه لأجل الفعل ـ وهي المتعلّقة بالصلاة ـ إنّما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأمّا كلّ صلاة لها سبب فإنّه لا بأس به (٣).
وعن المفيد قدسسره الجزم بكراهة النوافل المبتدأة وذات السبب عند الطلوع والغروب (٤).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧٦ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٤ ، ضمن المسألة ٢٢ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٥.
(٢) النهاية : ٦٢ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٥ ، ضمن المسألة ٢٢ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٥.
(٣) الخلاف ١ : ٥٢٠ ، المسألة ٢٦٣ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٤ ، المسألة ٢٢ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٥.
(٤) المقنعة : ٢١٢ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٥.