بل ربما استظهر (١) من عبارته المحكيّة عن المقنعة التحريم ؛ حيث قال : من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخّر الصلاة حتّى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ، وصفرتها عند غروبها (٢).
وفيه نظر ، خصوصا بالنظر إلى ما هو المعروف عنه في بعض كتبه من التصريح بالجواز ، والمبالغة في التشنيع على العامّة القائلين بالحرمة ؛ استنادا إلى ما رووه عن النبيّ صلىاللهعليهوآله من النهي عن الصلاة في الوقتين ، معلّلا بأنّ الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان (٣) ، بإبطال العلّة وتكذيبها ، ومنع جواز صدور التعليل بمثلها من الأنبياء عليهمالسلام ـ كما يستشعر ذلك من التوقيع المتقدّم المصرّح بفساد التعليل المشعر بكذب العلّة في حدّ ذاتها ، وكونها من أقوال الناس لا الأنبياء ـ إلى أن قال ـ فيما حكي عنه ـ : فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع جائز فيهما (٤). انتهى.
وعن ابن أبي عقيل : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص ، إلّا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن (٥).
__________________
(١) المستظهر هو البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٠٤.
(٢) المقنعة : ٢١٢ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٥ ، ضمن المسألة ٢٢ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٥.
(٣) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٧٥ / ٦٩٤٦.
(٤) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٨ ـ ١٠٩ عن الثقة الجليل أبي جعفر محمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه المسمّى بـ «افعل لا تفعل». والظاهر أنّ النسبة إليه من سهو القلم ، حيث لم يذكر ذلك الكتاب للشيخ المفيد قدس سرّه في كتب التراجم ، بل نسبه النجاشي في رجاله :٣٢٥ / ٨٨٦ إلى أبي جعفر محمّد بن علي بن النعمان الملقّب بـ «مؤمن الطاق». فلاحظ.
(٥) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٥ ، ضمن المسألة ٢٢.