وعن ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار وعند غروبها ، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط (١).
وظاهرهما إرادة عدم المشروعيّة ، فتحرم.
وأصرح منهما في ذلك ما عن السيّد في بعض كتبه ، فقال : وممّا انفردت به الإماميّة : كراهة صلاة الضحى ، وأنّ التنفّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرّم إلّا في يوم الجمعة خاصّة (٢).
وعنه في أجوبة المسائل الناصريّة ، حيث قال [الناصر] (٣) : لا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها ، قال السيّد : وهذا عندنا صحيح ، وعندنا أنّه يجوز أن يصلّى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدّم ، وإنّما لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل (٤). انتهى.
وعن بعض المتأخّرين : التردّد في الكراهة مطلقا ، وعدمها كذلك (٥).
إذا عرفت ذلك ، فنقول : أمّا الأخبار المتقدّمة ـ التي هي عمدة مستند الكراهة ـ مطلقة ، بل مقتضى إطلاقها : شمولها لقضاء الفريضة (٦) أيضا فضلا عن
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٥ ، ضمن المسألة ٢٢.
(٢) الانتصار : ٥٠ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٥ ـ ٧٦ ، ضمن المسألة ٢٢.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر الحاكي.
(٤) مسائل الناصريّات : ١٩٩ ، المسألة ٧٧ ، وحكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٧٦ ، ضمن المسألة ٢٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٩ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٥٢.
(٦) في «ض ١٦» : «الفرائض».