قضاء النوافل وغيره من ذوات الأسباب.
لكن ربما يظهر من بعض الأخبار اختصاصها بما عدا الفوائت.
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هؤلاء تصلّيهنّ في الساعات كلّها» (١).
ورواية نعمان الرازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : «فليصلّ حين ذكره» (٢).
وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «خمس صلوات لا تترك على كلّ حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة» (٣).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل» (٤) وفي هذه الأخبار إشارة إلى أنّ المراد بالصلوات التي نهي عن الإتيان بها في بعض الأوقات هي ما عدا هذه الصلوات ، فهي حاكمة على الأخبار الناهية ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٨ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ١٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٢ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ٥.