خصوصا الرواية الأخيرة ؛ فإنّ قوله عليهالسلام : «من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل» بمنزلة التأكيد لإرادة العموم من «كلّ وقت» بالتصريح بالفرد الذي فيه مظنّة المنع ، ومقتضى إطلاقها شمولها لمطلق الفائتة المقضيّة فريضة كانت أم نافلة.
اللهمّ إلّا أن يدّعى انصرافها إلى الأولى ، وهو قابل للمنع ؛ إذ الظاهر كونه بدويّا.
وكيف كان فربما يعارض هذه الأخبار قوله عليهالسلام في ذيل صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) في المسألة السابقة : «أيّهما ذكرت ـ أي المغرب والعشاء ـ فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس».
ونحوه بعض الأخبار الواردة أيضا في ناسي العشاءين.
ففي خبر أبي بصير : «وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها» (٢).
وفي صحيحة ابن سنان : «فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» (٣).
وقد حمل صاحب الحدائق هذه الأخبار على التقيّة ؛ مستشهدا لذلك بما
__________________
(١) في ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ٢٧١ / ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ ، الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، ذيل ح ٤.