تضمّنته من امتداد وقت العشاءين للناسي إلى طلوع الفجر ، وهو خلاف المشهور ، وقد التزم بجري هذا الحكم مجرى التقيّة ، فجعله شاهدا لما ادّعاه في المقام (١).
ولكنّك عرفت أنّ القول به لا يخلو عن قوّة ، فالأولى في مقام الجمع إمّا الالتزام بخفّة الكراهة الملحقة بالعدم بالنسبة إلى قضاء الفوائت أو مطلق ذوات الأسباب ، أو تخصيص عموم الأوقات في الأخبار المتقدّمة بغير وقت طلوع الشمس حتى يذهب شعاعها إن أمكن القول به ، وإلّا فبغير الأوقات الثلاثة المتعلّقة بالشمس ، كما هو أحد الأقوال في المسألة.
ولعلّ هذا هو الأولى وإن كان قد يشكل ذلك أيضا بما في بعض الأخبار من الأمر بها في خصوص هذا الوقت.
مثل : ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاته شيء من الصلوات ، فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال :«فليصلّ حين يذكر» (٢).
ونحوها رواية نعمان ، المتقدّمة (٣).
ولكن يمكن الجمع بين تلك الأخبار الناهية عن القضاء إلّا بعد شعاع الشمس وبين هذه الرواية وأشباهها : بالالتزام باجتماع جهتي الكراهة ـ الناشئة من عدم مناسبة الوقت للفعل ـ والاستحباب الناشئ من حسن المبادرة إلى
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ : ٣٠٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٣) في ص ٤١٧.