ثمرة لتحقيق المباحث الفقهيّة حتّى يقابل بالردّ ، كما لا يخفى.
الثاني : يكره الكلام بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ؛ لرواية أبي الفوارس (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهاني أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب (٢).
لكن قد ينافيها بعض الأخبار المتقدّمة الظاهرة في استحباب التفريق وإتيان ركعتين منها بعد المغرب وركعتين قبل العشاء.
ولكنّه لا ينبغي الالتفات إلى هذا الظاهر بعد مخالفته للفتاوى وظواهر سائر النصوص أو صريحها ، فليتأمّل ، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق ـ يرتفع به التنافي بين الأخبار ـ في المواقيت إن شاء الله.
واستشهد في المدارك بالرواية المتقدّمة (٣) لإثبات كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها قائلا في تقريبه : إنّ كراهة الكلام بين الأربع تقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى (٤).
واستشهد لها أيضا برواية أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيّين ، فإن صلّى أربعا كتبت له حجّة مبرورة» (٥) (٦).
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أبي فارس». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ / ٧ ، التهذيب ٢ : ١١٤ / ٤٢٥ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب التعقيب ، ح ١.
(٣) أي : رواية أبي الفوارس ، المتقدّمة آنفا.
(٤) مدارك الأحكام ٣ : ١٤.
(٥) التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب التعقيب ، ح ٢.
(٦) مدارك الأحكام ٣ : ١٤.