هذا ، ولكنّ الذي يقوى في النظر ـ بالنظر إلى ظواهر كلمات الأصحاب ، حيث أضافوها إلى الفرض ، وبالتدبّر في الأخبار الواردة في حكمة تشريع النوافل من أنّها لتكميل الفرائض ، وما دلّ على أنّ لكلّ ركعة من الفريضة ركعتين من النافلة ، وغيرها من الروايات ـ أنّ العلاقة المصحّحة لإضافتها إلى الفريضة ليست مجرّد القبليّة والبعديّة ، لكن لا يترتّب على تحقيقها ثمرة عمليّة.
قال في المدارك ـ بعد عبارته المتقدّمة (١) ـ قيل : وتظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الستّ قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر ، وفيما إذا نذر نافلة العصر ، فإنّ الواجب الثمان عند (٢) المشهور ، وركعتان على قول ابن الجنيد.
ويمكن المناقشة في الموضعين.
أمّا الأوّل : فبأنّ مقتضى النصوص : اعتبار إيقاع الثمان ـ التي قبل الظهر ـ قبل القدمين أو المثل ، والثمان ـ التي بعدها ـ قبل الأربعة أو المثلين ، سواء جعلنا الستّ منها للظهر أم للعصر.
وأمّا الثاني : فلأنّ النذر يتبع قصد الناذر ، فإن قصد الثماني أو الركعتين ، وجب. وإن قصد ما وظّفه الشارع للعصر ، أمكن التوقّف في صحّة النذر ؛ لعدم ثبوت الاختصاص ، كما بيّنّاه (٣). انتهى.
أقول : أمّا الثمرة الاولى : فيتوجّه عليها ما ذكره.
وأمّا الثمرة الثانية : فالأولى أن يخدش فيها : بأنّه لا يليق بالفقيه أن يذكرها
__________________
(١) في ص ٢٦ ـ ٢٧.
(٢) في المصدر : «على» بدل «عند».
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ١٣ ـ ١٤.