في هذا المقام ، بناء على مشروعيّة التخيير بين الفرضين على هذا التقدير ، خلافا لما صرّح به فيما تقدّم في محلّه (١) من اختصاص مقدار أداء العصر من آخر الوقت بالعصر.
وفيه : أنّ كلامه في هذا المقام بحسب الظاهر مبنيّ على الإهمال من هذه الجهة ؛ إذ لم ينقل القول بالتخيير عن أحد ، ولم يعرف له وجه يعتدّ به ، فالمراد بها إحداهما المعيّنة التي بيّنها في محلّها ، وهي الأخيرة.
وقيل : هي الأولى ، بناء على الاشتراك ؛ لسبقها ، وتوقّف صحّة الثانية عليها عند التذكّر ، والثانية على الاختصاص (٢) ، فإطلاق «إحداهما» في المتن منزّل على إرادة المعيّنة على سبيل الإجمال حتّى يناسب كلا المذهبين.
وفيه : ما حقّقنا في محلّه من أنّها هي الثانية ولو على القول بالاشتراك ، وأنّ فائدة الاشتراك إنّما هي صحّة الأولى ، ووجوب الإتيان بها في آخر الوقت ، وعدم جواز تأخيرها عند عدم تنجّز التكليف بالأخيرة ، لا مطلقا ، فراجع.
(وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب) أو قبل انتصاف الليل في الحضر ، أو ثلاث ركعات قبل الغروب أو أربع قبل انتصاف الليل في السفر (لزمه الفريضتان) حيث إنّه أدرك من كلّ منهما ركعة أو ركعتين ، فيجب عليه أداؤهما بمقتضى العموم الذي عرفته آنفا.
ثمّ إنّا قد أشرنا إلى أنّ مقتضى الأدلّة المتقدّمة ليس إلّا تنزيل الصلاة الواقع بعضها في الوقت منزلة ما لو وقع جميعها في الوقت لدى الضرورة ، لا التصرّف
__________________
(١) راجع : ص ١٠٠.
(٢) راجع : مدارك الأحكام ٣ : ٩٤ ، وجواهر الكلام ٧ : ٢٥٩.