في نفس الوقت وتوسعته للمضطرّ.
لكن بناء على ما قوّيناه من اختصاص آخر الوقت بالفريضة الأخيرة فعلا ، ومشاركة الفريضتين من حيث الشأنيّة والصلاحيّة من أوّل الوقت إلى آخره أمكن أن يقال : إنّه بعد أن جازت مزاحمة الظهر والمغرب لشريكتهما في الوقت المختصّ فيما زاد على الركعة عاد الوقت وقتا فعليّا لهما ، فالظهر والمغرب بعد أن رخّص في إيقاعهما قبل شريكتهما في الفرض لا تقعان إلّا في وقتهما الحقيقي.
وبما أشرنا إليه في المقام وحقّقناه في محلّه ـ من أنّ آخر الوقت بمقدار أداء الفريضة الأخيرة ليس إلّا وقتا فعليّا لها ، وإنّا لو قلنا بالاشتراك فإنّما هو بحسب الشأنيّة والصلاحيّة لا بالفعل ـ اندفع ما قد يتوهّم من أنّ مقتضى القاعدة ـ بناء على الاشتراك ـ أنّه إذا بقي إلى نصف الليل مقدار أربع ركعات أن يجب الإتيان بالفريضتين ـ كما حكي التصريح بذلك عن بعض العامّة (١) ـ لإدراك ركعة من العشاء مع الإتيان بالمغرب في وقتها ، فإنّه إنّما يتّجه ذلك بناء على الاشتراك الفعلي إلى آخر الوقت ، ولا يظنّ بأحد الالتزام به ، كما تقدّم الكلام في ذلك مستوفيّ في محلّه.
هذا ، مع دلالة خبر (٢) داود بن فرقد وغيره ـ ممّا عرفته في ذلك المبحث ـ على أنّه إذا لم يبق من آخر الوقت إلّا بمقدار الأخيرة لا يؤتى إلّا بها ، فلا يهمّنا الإطالة في تحقيق ما ذكر.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٧ : ٢٥٩ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١ : ٣٨٧ ، وروضة الطالبين ١ : ٢٩٩ ، والمجموع ٣ : ٦٦.
(٢) تقدّم الخبر في ص ١١٢ وكذا في ص ٨٤ ـ ٨٥.