فليقضها كما فاتته» (١) وقوله عليهالسلام : «يقضي ما فاته كما فاته» (٢).
وجعله العلّامة في محكيّ التذكرة [احتمالا] (٣) (٤).
وعن الذكرى نفي البأس عنه (٥).
ولاريب في أنّه أحوط ، ولكنّ الأقوى خلافه ؛ لمخالفة الحكم للأصل ، واختصاص ما دلّ عليه باليوميّة ؛ لورودها فيها ، والأمر بالأذان والإقامة لها في بعضها ، وانصراف الفريضة والفائتة إليها.
وأمّا الخبران اللّذان استشهد بعمومهما لمدّعاه : ففيهما ـ بعد الغضّ عن انصرافهما إلى اليوميّة ـ ما ستعرف ـ إن شاء الله ـ في المبحث المزبور من الخدشة في دلالتهما على اشتراط الترتيب إلّا ببعض التقريبات التي لو تمّت ، فهي في الفرائض اليوميّة دون غيرها ، والله العالم.
(فلو دخل في فريضة) فائتة (فذكر) في أثنائها (أنّ عليه) فريضة (سابقة) عليها (عدل بنيّته) إلى السابقة ، أي جعلها في قصده الفريضة السابقة ، فينوي وقوعها امتثالا للأمر المتعلّق بتلك الفريضة ، كما يدلّ عليه الأمر بالعدول
__________________
(١) أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أحوط». وما أثبتناه موافق لما في التذكرة والحاكي عنها.
(٤) تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٩ ، الفرع «و» من المسألة ٦١ ، وحكاه عنها الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٣٦ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٢ ـ ١٠٣.
(٥) الذكرى ٢ : ٤٣٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٣.