عن الفريضة إلى سابقتها في غير واحد من الأخبار ، كصحيحة زرارة ، المتقدّمة (١).
(ورواية البصري ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء (٢) بعدها ، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك» (٣).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر ـ وهو يصلّي بهم ـ أنّه لم يكن صلّى الأولى ، قال : «فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم» (٤)) (٥).
لكنّ الأخبار الدالّة عليه إنّما وردت في العدول عن الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة أو الفائتة ، ولذا استشكل بعض (٦) في العدول عن الفائتة إلى سابقتها لو لم يكن إجماعيّا ؛ لخروجه عن مورد النصوص ، وكون إلحاقه بالمنصوص قياسا لا نقول به.
__________________
(١) في ص ٣٩٧ وما بعدها.
(٢) في المصدر : «العتمة» بدل «العشاء».
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧١ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٤ / ٧ بتفاوت يسير ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٢ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٥) بدل ما بين القوسين في «ض ١٤» هكذا : «وغيرها من الأخبار الآتية في مبحث القضاء إن شاء الله».
(٦) لا حظ مستند الشيعة ٧ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.