الكلام في جميع ذلك مفصّلا في مبحث الحيض.
(ولو زال المانع ، فإن أدرك) من الوقت مقدار ما يسع الصلاة مع شرائطها من الطهارة ونحوها ، وجب عليه أداؤها ، ومع الإخلال قضاؤها بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل ولا إشكال ، عدا أنّه ربما يظهر من بعض الأخبار الواردة في الحائض ما ينافيه ، وقد تقدّم (١) نقلها وما يمكن أن يقال في توجيهها عند البحث عمّا قيل في وقت صلاة الظهر للمختار من تحديده بأربعة أقدام ، فراجع (٢).
بل وكذا إذا أدرك من الوقت مقدار ما يسع (الطهارة و) أداء (ركعة من الفريضة) ولا يتحقّق ذلك ـ على ما صرّح به غير واحد (٣) ـ إلّا برفع الرأس من السجدة الأخيرة.
واحتمل الشهيد ـ في محكيّ الذكرى ـ الاجتزاء بالركوع ؛ للتسمية لغة وعرفا ، ولأنّه المعظم (٤).
وهو بعيد ، والإطلاق العرفي مبنيّ على المسامحة.
وكيف كان ، فمتى أدرك من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصحّة بحسب ما هو مكلّف به في ذلك الوقت من الطهارة المائيّة أو الترابيّة (لزمه
__________________
(١) في ص ٢٠٨.
(٢) ص ٢٠٨ وما بعدها.
(٣) كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٢٤ ، الفرع «ج» من المسألة ٤١ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٩٢.
(٤) الذكرى ٢ : ٣٥٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٩٢.