الطريقيّة المحضة ، فلا يجتزأ بامتثال الأوامر المنبعثة عنها عند انكشاف (١) الخطأ كما في المثال.
ودعوى أنّ الأمر بسلوك طريق جائز الخطأ يستلزم قيام مؤدّى الطريق مقام الواقع عند التخطّي تداركا لما يترتّب عليه من تفويت الواقع ، فيلزمه الإجزاء ، غير مسموعة ، خصوصا إذا استكشف الخطأ في حال تمكّن عنده من إدراك الواقع بأن لم يتعدّ وقته.
ولتمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام من النقض والإبرام مقام آخر.
تنبيه : لو زعم دخول الوقت فصلّى الظهرين أو العشاءين فدخل الوقت في أثناء الأخيرة ، بطلت الصلاتين ؛بناء على اختصاص أوّل الوقت بالأولى ، وصحّت الأخيرة على الاشتراك ، وعدل بنيّته إلى الأولى إن علم بذلك في الأثناء قبل أن يتجاوز محلّ العدول ، وإلّا مضى في صلاته.
(ولو صلّى قبل دخول الوقت عامدا أو جاهلا) بالحكم ـ أي بشرطيّة الوقت ، التي مرجعها لدى التحقيق إلى وجوب إيقاع الصلاة في الوقت المحدود ـ أو بوجوب إحراز الوقت (أو ناسيا) له (كانت صلاته باطلة) سواء دخل الوقت في أثناء الفعل أم لم يدخل.
أمّا مع العمد : فواضح ، وإلّا لخرج الوقت عن كونه شرطا للصلاة ، وهو مخالف للكتاب والسنّة.
وكذا مع الجهل والنسيان ؛ لما أشرنا إليه من أنّ مقتضى الأدلّة الدالّة على
__________________
(١) في «ض ١٦» والطبعة الحجريّة : «استكشاف».