الظلّ ذراعا واحدا أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال ، فإن تجاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر ، وأنّ وقت العصر إلى أن ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس ، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر (١).
وعن النهاية والتهذيب أنّ آخر وقت الظهر للمعذور اصفرار الشمس (٢).
وعن أبي الصلاح أنّ آخر وقت المختار الأفضل للظهر أن يبلغ الظلّ سبعي القائم ، وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظلّ أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطرّ أن يصير الظلّ مثله (٣).
وعن السيّد في بعض كتبه : امتداد وقت العصر للمختار إلى أن يصير الظلّ ستّة أقدام (٤).
وفي الجميع ما لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ ، بل قد لا يساعد على بعض هذه الأقوال شيء من أخبار الباب على كثرتها وشدّة اختلافها إلّا ببعض التمحّلات.
وكيف كان فلا يهمّنا الإطالة فيها بعد أن ظهر ـ فيما سبق ـ امتداد وقت الظهرين للمختار إلى الغروب ، وعدم صلاحيّة الأخبار المنافية له لمعارضة ما يدلّ عليه.
(وكذا) ظهر أيضا فيما تقدّم ضعف ما قيل من أنّ (من غروب الشمس)
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٧ و ٤٣ ، المسألتان ٤ و ٥.
(٢) النهاية : ٥٨ ، التهذيب ٢ : ١٨ و ٢٤ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٩.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٧ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٩.
(٤) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٣٨ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٤٨.