صلاة النهار بالليل في السفر ، فقلت : «لا تقضها» وسألك أصحابنا فقلت : «اقضوا» فقال لي : «أفأقول لهم : لا تصلّوا؟ (١) والله ما ذاك عليهم» (٢).
فأقرب المحامل هو الحمل على عدم تأكّد الاستحباب على وجه يعدّ من الامور اللازمة ، كما يشعر بذلك ما في خبر العامري (٣) من التعبير بأنّه «ليس عليك» وفي الرواية الأخيرة أيضا بأنّه «ما ذاك عليهم» والله العالم.
(والنوافل كلّها) موقّتها وغير موقّتها (ركعتان بتشهّد وتسليم بعدهما إلّا) مفردة (الوتر) التي عرفتها (وصلاة الأعرابي) التي ستعرفها ، على المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما دعوى الإجماع عليه (٤).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة وعدم نقل خلاف محقّق في المسألة ـ خبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : «لا ، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين» (٥).
وما عن مستطرفات السرائر ـ نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله ـ عن أبي بصير ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في حديث : «وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم» (٦).
__________________
(١) فيما عدا الوسائل زيادة : «وإنّي أكره أن أقول لهم : لا تصلّوا».
(٢) التهذيب ٢ : ١٧ / ٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٢.
(٣) كذا ، والظاهر : «أبي بصير» بدل «العامري».
(٤) الخلاف ١ : ٥٢٧ ، المسألة ٢٦٧ ، السرائر ١ : ٣٠٦ ، الغنية : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١١ ـ ١٢.
(٥) قرب الإسناد : ١٩٤ / ٧٣٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٢.
(٦) السرائر ٣ : ٥٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ٣.