كالأمر بإعطاء الدراهم أو الإنفاق على شخص في مدّة ، وغير ذلك من الموارد المناسبة لكون المأمور به من قبيل تعدّد المطلوب بلا ارتباط.
فالأظهر عدم الفرق بين النوافل ، وجواز الاقتصار على البعض في الجميع وإن كان الأحوط في غير الموارد التي استفدنا جوازها بالخصوص من النصوص المعتبرة : عدم قصد الخصوصيّة الموظّفة إلّا على سبيل الاحتياط ، فالأولى عند إرادة الإتيان ببعض نافلة الليل مقتصرا عليه أن يأتي به بقصد امتثال الأمر المتعلّق بمطلق الصلاة ـ التي هي خير موضوع ـ برجاء حصول الخصوصيّة الموظّفة على تقدير شرعيّتها من غير أن يقصدها على سبيل الجزم ، وفي نافلة الزوال ونحوها أيضا الأولى هو الإتيان بهذا القصد إن قلنا بجواز التطوّع في وقت الفريضة ، وإلّا فلا يقصد بفعله إلّا الاحتياط والإتيان به برجاء المطلوبيّة ، والله العالم.
الخامس : حكي (١) عن جملة من الأصحاب التصريح بأنّ في الوتر ـ بمعناه الأعمّ من ركعتي الشفع ومفردة الوتر ـ قنوتات ثلاثة :
أحدها : في الركعة الثانية من الشفع.
والثاني : في مفردة الوتر قبل الركوع.
والثالث : فيها أيضا بعد الركوع.
واستدلّ للأوّل بعموم الأخبار الدالّة على أنّ القنوت في كلّ ركعتين من الفريضة والنافلة في الركعة الثانية ، وفي بعضها أيضا بزيادة قبل الركوع ، وسيأتي إن شاء الله في باب القنوت.
__________________
(١) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٨ ـ ٣٩.