لم نعرف قائله ، ولعلّه من العامّة.
وكيف كان فلا ريب في فساده وإن كان قد يتوهّم جواز الاستدلال له برواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر» (١).
ولكن فيه ما لا يخفى من عدم دلالة الرواية على كون آخر الوقت وقتا اختياريّا.
ولو سلّم ظهورها في ذلك ، لوجب تأويلها أو طرحها ؛ لمعارضتها حينئذ بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالّة على انتهاء وقت العشاءين عند انتصاف الليل ، التي منها المعتبرة المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (٢) التي لا يحوم حولها شائبة التقيّة كالكتاب العزيز ، فإنّ مفادها ـ كمفاد الآية الشريفة ـ أنّ ما بعد غسق الليل ـ المفسّر بانتصافه ـ كما قبل الزوال خارج عن الوقت الذي أمر الله تعالى بإيقاع الصلوات الأربع فيها ، فلو دلّ دليل على أنّ العشاءين يمتدّ وقتهما إلى الصبح ، فهو بمنزلة ما لو دلّ دليل على أنّ وقت الظهرين من طلوع الشمس إلى الغروب ، يجب ردّ علمه إلى أهله ، أو تأويله بما لا يخالف ظاهر الكتاب والسنّة ، المعتضد بإجماع الفرقة ، كما هو واضح.
وممّا يشهد لعدم جواز تأخيرهما اختيارا عن نصف الليل ـ مضافا إلى ما
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ١٢٦ ، الهامش (٣).
(٢) الإسراء ١٧ : ٧٨.