فظهر بما ذكرنا أنّ الأقوى إنّما هو جواز التطوّع في وقت الفريضة مطلقا ما لم يتضيّق وقتها ، كما لعلّه المشهور بين المتأخّرين ، وقد وقع التصريح به في الموثّقة المتقدّمة.
وهل يكره ذلك على حدّ غيره من العبادات المكروهة التي عرفت توجيهها غير مرّة ، كالوضوء بالماء المسخّن ، أو قراءة القرآن للحائض والجنب ، أو أنّه مرجوح بالإضافة إلى البدأة بالفريضة ، وإلّا فهي في حدّ ذاتها صلاة تامّة كاملة غير مشتملة على منقصة؟ فيه تردّد ، وإن كان الأظهر هو الكراهة لكن في وقت فضيلة الفرائض ، لا مطلقا ، أي بعد مضيّ مقدار ذراع أو ذراعين في الظهرين ، وفي العشاء بعد غيبوبة الشفق خصوصا عند انعقاد الجماعة وشروع المؤذّن في الإقامة ، بل لو قيل باختصاص الكراهة بهذه الصورة ومرجوحيّته بالإضافة في غيرها ، لم يكن خاليا عن وجه ، كما تقدّمت الإشارة إليه فيما سبق ، والله العالم.
تذنيب : اختلف الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في جواز النافلة لمن عليه قضاء فريضة.
قيل بالمنع (١) ، اختاره في الحدائق (٢) ، ونسبه إلى الأكثر ، بل المشهور.
وقيل بالجواز (٣) ، وربما نسب (٤) هذا القول أيضا إلى ظاهر الأكثر.
__________________
(١) قال به العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٩ ، الفرع «ط» من المسألة ٦١ ، ومختلف الشيعة ٢ : ٤٥١ ، المسألة ٣١١ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.
(٢) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٦٨.
(٣) قال به ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة ٢ : ٤٥١ ، المسألة ٣١١ ، والشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٣ ، والشهيد في الذكرى ٢ : ٤٠٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٤٩٦ ـ ٤٩٩ ، ومسالك الأفهام ١ : ١٤٥.
(٤) الناسب هو صاحب كشف اللثام فيه ٣ : ٦٨ ، كما في جواهر الكلام ٧ : ٢٥٢.