محلّ الكلام ، سواء أريد بها المعادة أو قضاء الصلوات الماضية ، أو إعادتها احتياطا أو استحبابا.
وما يقال ـ من أنّ إطلاق كلمات المانعين يشمل المعادة ، وقولهم باستحباب الإعادة لمن صلّى وحده أعمّ من ذلك ؛ فيخصّص بما لا يستلزم تطوّعا في وقت فريضة ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ؛ فإنّ إطلاق كلماتهم ينصرف عن المعادة ، خصوصا مع عموم قولهم باستحبابها لمن صلّى وحده ولا أقلّ من عدم ثبوت التزامهم بعدم الفرق كي يصحّ الاستشهاد في ردّهم بمثل هذه الأخبار.
فالعمدة في تضعيف مذهبهم ما عرفت من قصور أدلّتهم عن إثبات مدّعاهم على سبيل العموم ، وحكومة الأخبار الدالّة على الجواز على الأدلّة الدالّة على المنع ، وكون المعارضة بينهما من قبيل معارضة النصّ والظاهر القابل للتوجيه القريب الذي ربما يستأنس له ببعض ألفاظ الروايات من كون المنع عن التطوّع للحثّ على إيقاع الفريضة في أوّل وقتها الذي هو أفضل ، أو لكراهة الاشتغال بالسنن والمسامحة في أمر الفريضة التي هي حقّ الله الأهمّ ، أو كراهته عند انعقاد صلاة الجماعة ، فيكون المراد بوقت الفريضة هو هذا الحين الذي يكون الاشتغال فيه بالتطوّع منافيا لاحترام الجماعة ، أو غير ذلك من المحامل.
هذا ، مع أنّ ما في النفس ـ من استبعاد حرمة النافلة ـ التي هي خير موضوع ـ في الوقت الصالح لفعلها من حيث هو بمجرّد اشتغال الذمّة بفريضة موسّعة يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت والإتيان بسائر الأفعال المباحة ـ ربما يصرف النواهي عن إرادة الحرمة.