والصحيح عن محمّد بن نعمان الأحوال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوليين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة» (١).
أقول : ونحوه مرسلة ابن أبي عمير عن أحدهما عليهماالسلام في مسافر أدرك الإمام ودخل معه في صلاة الظهر ، قال : «فليجعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين السّبحة ، وإن كانت صلاة العصر فليجعل الأوّلتين السّبحة ، والأخيرتين العصر» (٢).
ويرد على الاستدلال بالصحيحة الأولى : أنّ الخصم ـ بحسب الظاهر ـ يلتزم بمفادها ، ويخصّص بها الأخبار الناهية ؛ لكونها أخصّ مطلقا من تلك الأخبار ، بل يظهر من بعض عدم الخلاف في ذلك ، فلا تكون هذه الصحيحة حجّة عليهم.
وأمّا الخبران الأخيران : فلا بدّ من حمل النافلة فيهما على الفريضة المعادة ، وإلّا فهما من الشواذّ التي يجب ردّ علمها إلى أهله ، فالمقصود بجعل الأوّلتين نافلة جعلهما إعادة الظهر لإدراك فضيلة الجماعة وإن كان قد يشكل ذلك بالنسبة إلى ما في المرسلة من جعل الأخيرتين سبحة إن كانت ظهرا ، فإنّ مشروعيّة إعادة ما صلّاها جماعة لا تخلو عن تأمّل.
وكيف كان فإن أريد بها صلاة التطوّع ، فهي من الشواذّ ، وإلّا فخارج عن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٥ ـ ١٦٦ / ٣٦٠ ، و ٢٢٦ / ٥٧٣ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٤.
(٢) المحاسن : ٣٢٦ / ٧٧ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٨.