العشاء في أوّل وقتها.
ولكنّك عرفت أنّ سندها لا يخلو عن قصور.
ويؤيّده إطلاق الأخبار الكثيرة المتقدّمة (١) عند البحث عن جواز تقديم النافلة على الزوال ، الدالّة على أنّ «النافلة بمنزلة الهديّة ، وأنّها في أيّ ساعة من ساعات النهار أتي بها قبلت» وإطلاق غيرها ممّا ورد فيه الأمر بالنوافل ، خصوصا ذوات الأسباب منها عند حصول أسبابها ، وعمومات قضاء الرواتب.
وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام المرويّ عن قرب الإسناد : الأمر بقضاء صلاة الليل والوتر فيما بين الظهر وبين صلاة العصر ، أو متى أحبّ.
قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال : «يبدأ بالنوافل ، فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحبّ» (٢).
إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيّدات التي لا تخفى على المتتبّع.
واستدلّ أيضا بصحيح سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن وأقام الصلاة ، قال : «فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعا» (٣).
__________________
(١) في ص ٢٣٥.
(٢) قرب الإسناد : ٢٠٢ / ٧٨٠ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٢ ، الوسائل ، الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١.