مستند القائلين بالمنع ، خصوصا مع أنّ الظاهر عدم قول ـ يعتدّ به ـ بالتفصيل بين النوافل المرتّبة بعد خروج وقتها وبين النوافل المبتدأة.
هذا ، مع أنّ المنساق إلى الذهن من الخبرين الأخيرين إرادة مطلق النافلة ، لا خصوص الراتبة.
واستدلّ له أيضا بموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر» (١).
وهذه الموثّقة إنّما يتّجه الاستدلال بها في ردّ المشهور القائلين بعدم جواز التطوّع في وقت الفريضة مطلقا ، عدا النوافل اليوميّة مؤدّاة ، وإلّا فلو قيل باختصاص المنع بالنسبة إلى الظهرين بعد الذراع والذراعين وبالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق ـ كما هو غاية ما يمكن استفادته من أدلّتهم على ما بيّنّاه فيما سبق ـ فيشكل استفادة ما ينافيه من هذه المؤثّقة ، كما لا يخفى.
وممّا يؤيّد المطلوب : الأخبار المستفيضة التي ورد فيها الأمر بصلوات خاصّة بين المغرب والعشاء ، التي تقدّم كثير منها في صدر الكتاب.
وقد أشرنا فيما تقدّم إلى إمكان توجيه بعضها بما لا ينافي المشهور ، وأمّا بعضها الآخر فهو نصّ في خلافهم ، مثل ما ورد فيه الأمر بعشر ركعات بعد المغرب ونافلتها (٢) ، بل مقتضى إطلاق مثل هذه الأخبار : جواز مزاحمتها لإيقاع
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٢ ، الوسائل ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٨ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٣١٠ ـ ٣١١ / ٩٦٣ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، ح ١.