ويعضدهما النبويّ (١) العامّي الذي استدلّ به الشيخ في محكيّ الخلاف للمدّعى حيث إنّه منع عن الزيادة ، وقال : «فإن فعل خالف السّنّة» محتجّا عليه بإجماعنا.
وبما رواه ابن عمر أنّ رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن صلاة الليل ، فقال :«صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلّى» (٢).
ثمّ نقل عن ابن عمر عنه صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «صلاة الليل والنهار مثنى» (٣) (٤).
والخدشة في سنة الأخبار أو دلالتها : باحتمال إرادة خصوص النوافل المرتّبة ممّا لا ينبغي الالتفات إليها بعد الانجبار بما عرفت.
هذا ، مع أنّ الاحتمال المذكور في حدّ ذاته مخالف لظاهر الخبرين الأوّلين.
واستدلّ للمدّعى أيضا بأنّ كيفيّة العبادة كأصلها توقيفيّة ، والذي ثبت من فعل الحجج وقولهم عليهمالسلام إنّما هو فعل الصلاة ركعتين ، فإتيانها بغير هذه الكيفيّة تشريع محرّم.
وفيه : ما تقرّر في محلّه من أنّ كون العبادات توقيفيّة لا يصلح دليلا لإيجاب الاحتياط بالنسبة إلى ما يشكّ في جزئيّته أو شرطيّته ، فلا يصحّ الاستدلال
__________________
(١) سيأتي النبويّ.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٣٠ ، صحيح مسلم ١ : ٥١٦ / ٧٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٦ / ١٣٢٦ ، سنن النسائي ٣ : ٢٣٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٦ ، مسند أحمد ٢ : ١٠٢.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٩ / ١٣٢٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٩ / ١٢٩٥ ، سنن الترمذي ٢ :٤٩١ / ٥٩٧ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٧ ، مسند أحمد ٢ : ٢٦ و ٥١.
(٤) الخلاف ١ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ، المسألة ٢٦٧ ، وحكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ٢٩٥.