بذلك لإثبات وجوب التسليم في كلّ ركعتين ، وعدم جواز الإتيان بثمان ركعات التي هي نافلة الزوال ـ مثلا ـ موصولة.
نعم ، يصحّ التمسّك بذلك لنفي شرعيّة ركعة مستقلّة حيث لم يثبت لدينا تعلّق أمر شرعيّ بإيجاد صلاة ركعة إلّا في مفردة الوتر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى الأصل عدم مشروعيّتها في غير هذين الموردين.
ويؤيّده رواية ابن مسعود عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه «نهى عن البتراء» (١) يعنى الركعة الواحدة على ما فسّروه.
فما عن المحقّق الأردبيلي رحمهالله ـ من الاستشكال في اعتبار كون النوافل ركعتين ، بل الميل أو القول بجواز ركعة واحدة وما زاد على الركعتين موصولة ؛ نظرا إلى صدق كونها صلاة ، وعموم ما دلّ على شرعيّة الصلاة واستحبابها (٢) ـ ضعيف ؛ فإنّ التمسّك بإطلاق ما دلّ على شرعيّة الصلاة واستحبابها مطلقا وأنّها خير موضوع ، أو بإطلاق الأمر بثمان ركعات في نافلة الزوال ونحوها ، الصادقة على الموصولة والمفصولة إنّما يصحّ بناء على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ من الصحيحة ، وكون الإطلاقات مسوقة لبيان الأجزاء والشرائط ، وفي كلتا المقدّمتين نظر بل منع.
أمّا الاولى : فلما تقرّر في محلّه من أنّ الألفاظ أسامي للصحيحة.
وأمّا الثاني : فلوضوح عدم كون مثل هذه المطلقات مسوقة لبيان كيفيّة الصلاة حتي يتمسّك بإطلاقها لنفي ما يحتمل اعتبارها في الصحّة ، كما لا يخفى.
__________________
(١) نصب الراية ٢ : ١٢٠ ، واللفظ : «البتيراء».
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٢ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٢.