أداؤها) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في المدارك : أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. وحكى عن المنتهى أنّه قال : لا خلاف فيه بين أهل العلم (١).
والأصل فيه ما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٢).
وعنه صلىاللهعليهوآله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٣).
ومن طريق الأصحاب : ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة» (٤).
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته» (٥).
ثمّ قال : وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلّا أنّ عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فينبغي العمل عليها (٦). انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب ٤ : ١٠٨.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ / ٦٠٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٤ ، الموطّأ ١ : ١٠ / ١٥ ، مسند أحمد ٢ : ٢٧١.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٤ / ٦٠٨ ، سنن الترمذي ١ : ٣٥٣ / ١٨٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ، الموطّأ ١ : ٦ / ٥ ، مسند أحمد ٢ : ٤٦٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ / ٩٩٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٨ / ١٢٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٦) مدارك الأحكام ٣ : ٩٢ ـ ٩٣.