الفريضة فقد أدرك الفريضة» فإنّ ما ذكره يشبه أن يكون اجتهادا في مقابل النصّ.
مع أنّ ما ذكر ـ من وقوع الركعة المدركة في وقت الركعة الأخيرة ـ ممنوع ؛ فإنّ انطباق الأجزاء على أوقاتها لكونه من لوازم وجود الأجزاء التدريجيّة الحصول مترتّبة ، لا للتوظيف الشرعي ، ولذا لو فرض وقوع ما عدا الجزء الأخير قبل الوقت على وجه صحيح ، كما لو صلّى بزعم دخول الوقت فدخل الوقت في الأثناء ، يأتي بما بقي في أوّل الوقت ، ولا ينتظر حضور وقته الذي كان يؤتى به فيه على تقدير الشروع في الصلاة بعد دخول الوقت.
هذا ، مع أنّه على الظاهر ـ كما صرّح به بعض (١) ـ لا يلتزم بما هو من لوازم القضاء من ترتّبها على الفائتة السابقة ، ومن جواز تأخيرها عن الوقت ، وغير ذلك ، فلا يترتّب على تحقيقه ثمرة مهمّة إلّا في النيّة بناء على اعتبار تشخيص كون الفعل أداء أو قضاء في مقام الامتثال ، وهو أيضا خلاف التحقيق ؛ فإنّ الحقّ كفاية قصد وقوع هذا الفعل الخاصّ امتثالا للأمر المتعلّق به من غير التفات إلى كونه هو الأمر المتعلّق بإيقاع الفعل في الوقت أو في خارجه.
وحكي عن بعض (٢) القول بتركّبها من الأداء والقضاء ، فما وقع منها في الوقت أداء ، وما في خارجه قضاء.
فإن أريد بذلك كونه ممتثلا للأمر الأدائي في البعض والقضائي في البعض الآخر ، كما هو مقتضى ما فرّعوا على هذا القول من تجديد النيّة في الركعة الثانية ، أو قصد التوزيع من أوّل الأمر ، فهو فاسد ؛ فإنّ المتبادر من النصوص المتقدّمة إنّما
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) الحاكي عنه هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٧٢.