التقدير أنّ الفضل في إيقاعهما على وجه لم يحصل الفراغ منهما قبل طلوع الفجر.
وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه للمدّعى إنّما هي الرواية الثانية ، وهي تدلّ على جواز البدأة بالركعتين عند طلوع الفجر ، كما يدلّ عليه بالصراحة جملة من الروايات :
منها : ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ركعتي الفجر متى أصلّيهما؟ فقال : «قبل الفجر ومعه وبعده» (١).
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول :«صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده» (٢).
وعنه أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ركعتي الفجر ، فقال : «صلّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر» (٣).
وعنه أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : «صلّهما مع الفجر وقبله وبعده» (٤).
وعن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين اللّتين قبيل الفجر ، قال : «قبيل الفجر ومعه وبعده» قلت : فمتى أدعهما حتّى أقضيهما؟ قال :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥١٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٦ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٥ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٩ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٣٧ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المواقيت ، ح ٤.