«إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة» (١).
وعن الصدوق مرسلا قال : قال الصادق عليهالسلام : «صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ، تقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد» (٢).
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية التي هي نصّ في جواز الإتيان بهما بعد طلوع الفجر الصادق قبل الفريضة.
وقد حمل في الحدائق الفجر ـ في جميع الأخبار المتقدّمة ـ على الفجر الكاذب ، وحمل الأخبار الآتية ـ التي هي صريحة في إرادة الفجر الثاني ـ على التقيّة ؛ لزعمه انتهاء وقت الركعتين عند طلوع الفجر الثاني ، وفاقا لابن الجنيد ـ على ما تقدّمت (٣) حكايته عنه ـ مستشهدا لذلك بالأخبار الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة ، وخصوص صحيحة زرارة وحسنته المتقدّمتين (٤) الدالّتين على أنّ الركعتين من صلاة الليل ، وموضعهما قبل طلوع الفجر ، وعند طلوع الفجر يبدأ بالفريضة ، مؤيّدا له بالأخبار المتقدّمة (٥) الآمرة بإدخالهما في صلاة الليل ، وأنّ أوّل وقتهما سدس الليل الباقي (٦) ، وما دلّ على أنّهما من صلاة الليل ، التي لا خلاف في أنّ وقتها قبل الفجر الثاني ـ كموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : ركعتا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٨ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) الفقيه ١ : ٣١٣ / ١٤٢٢ ، وفيه : «بعيده». الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٣) في ص ٢٩٩.
(٤) في ص ٣٠١ و ٣٠٢.
(٥) في ص ٢٩٩ و ٣٠٠.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٣٠٢ ، الهامش (٢).