عليه فوائت متعدّدة يقضي السابقة مقدّمة على اللاحقة بلا خلاف يعتدّ به فيه في الجملة على الظاهر ، بل عن المصنّف رحمهالله في المعتبر أنّه قال : الأصحاب متّفقون على وجوب ترتيبها بحسب الفوات (١). انتهى.
ويشهد له صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك [قضاء] (٢) صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم (٣) ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» (٤).
ونوقش فيها بعدم دلالتها إلّا على البدأة بالأوّل ، وهو أخصّ من الترتيب المطلق ، وبأنّها مسوقة لبيان الاجتزاء بالأذان لأولاهنّ عنه لكلّ واحدة واحدة ، فيحتمل أن يكون الأمر بالبدأة بالأولى للجري مجرى العادة في فعل من يريد القضاء ، أو يكون المراد أوّلهنّ قضاء ، لا فواتا ، بمعنى أنّ المراد : ابدأ بأذان لأوّلهنّ قضاء في عزمك وإرادتك.
وفيه ـ بعد الغضّ عن عدم الاعتناء بمثل هذه الخدشات في رفع اليد عمّا يقتضيه الكلام بظاهره ـ أنّ الفقرات التي رواها الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن زرارة بعد هذه الصحيحة ـ على وجه يظهر منه كونها من تتمّة هذه الرواية ـ تجعله كالنصّ في إرادة البدأة بأوّل ما فات ، وعدم كون الأمر به جاريا مجرى العادة حيث يظهر منها كون الترتيب بين الفرائض مطلقا ـ حاضرة كانت أم فائتة أم مركّبّة ـ
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٠٦ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٤ : ٢٩٦.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فأقم» بدل «وأقم». والمثبت من المصدر.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، ح ١.