الوقت ـ بالعلم أو بظنّ معتبر ، كما هو واضح.
وإن (غلب على ظنّه دخول الوقت) أي ترجّح في نظره احتماله فظنّ به (صلّى) ولا يجب عليه حينئذ التأخير على الأظهر الأشهر ، بل المشهور ، بل عن التنقيح وغيره دعوى الإجماع عليه (١).
خلافا لابن الجنيد ، فقال ـ على ما حكي عنه ـ : ليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه الوقت ، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشكّ (٢). انتهى ، فكأنّه قدسسره أشار بقوله : «وصلاته في آخر الوقت» إلى آخره إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر الحسن العطّار : «لأنّ أصلّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أصلّي قبل أن تزول الشمس» (٣).
ومال إلى هذا القول في المدارك ، فقال ـ بعد نقل القولين ـ ما لفظه : احتجّ الأوّلون برواية سماعة ، قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» (٤).
قيل : وهذا يشمل الاجتهاد في الوقت والقبلة.
ويمكن أن يستدلّ له أيضا برواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء علّة فأفطر
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٧ : ٢٦٩ ، وانظر : التنقيح الرائع ١ : ١٧١ ، والحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ٣٢٠.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٦٦ ، ضمن المسألة ١٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥٤ / ١٠٠٦ و ١٠٠٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، ح ٨ وذيله.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٧ ، و ٢٥٥ / ١٠٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٨ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب القبلة ، ح ٢.