ثمّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : «قد تمّ صومه ولا يقضيه» (١) وإذا جاز التعويل على الظنّ في الإفطار جاز في الصلاة ؛ إذ لا قائل بالفرق.
وصحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا» (٢).
وتقريب الاستدلال ما تقدّم.
ويمكن المناقشة في الروايتين الأوّلتين : بضعف السند ، وفي الثالثة :بقصور الدلالة. والمسألة محلّ تردّد ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة (٣). انتهى.
وعن الذخيرة أيضا التردّد فيه (٤).
وفي الحدائق ـ بعد أن نقل عبارة المدارك ـ قال : لا يخفى أنّ ما ذكره من الاستدلال برواية سماعة مبنيّ على حمل الاجتهاد على الوقت ، والظاهر بعده ، بل المراد إنّما هو الاجتهاد في القبلة ، فيكون العطف تفسيريّا ، فلا تكون الرواية المذكورة من المسألة في شيء (٥). انتهى.
أقول : ولا يخفى عليك أنّ تنزيل الجواب على إرادة الاجتهاد في
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٠ ـ ٢٧١ / ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٤ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٩ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ / ١٠٣٩ ، و ٤ : ٢٧١ / ٨١٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ / ٣٧٦ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ١٧ ، والباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ١.
(٣) مدارك الأحكام ٣ : ٩٨ ـ ٩٩.
(٤) ذخيرة المعاد : ٢٠٩ ، وحكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٣٠٣.
(٥) الحدائق الناضرة ٦ : ٣٠١.