وهذه الصحيحة تدلّ على عدم جواز التطوّع عند اشتغال الذمّة بفريضة ولو قضاء فضلا عمّا لو دخل وقت فريضة حاضرة ، فليتأمّل.
وصحيحة ثالثة له أيضا رواها في محكيّ الذكرى (١) سيأتي (٢) نقلها كملا ـ إن شاء الله تعالى ـ في المسألة الآتية ، وفيها : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة».
وصحيحة رابعة له نقلها الشهيد الثاني في محكيّ الروض ، والسيّد في المدارك ، وشيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام :أصلّي النافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : «لا ، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّي تقضيه؟» قال : قلت : لا ، قال : «فكذلك الصلاة» قال : فقايسني وما كان يقايسني (٣).
وهذه الصحيحة على ما يظهر من الحدائق (٤) وغيره (٥) ممّا لم توجد في الكتب الأربعة ولا في غيرها من كتب الأخبار ، وإنّما نقلها الشهيد في الروض وأخذها منه من تأخّر عنه ، فيحتمل قويّا كونها نقلا لمضمون الصحيحة الأولى ، وعلى تقدير كونها رواية أخرى يشكل الاعتماد عليها وإن وصفوها بالصحّة ، فإنّها بالنسبة إلينا كرواية مرسلة لم نعرف مأخذها ولا الوسائط التي وصلت الرواية
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٤٢٢ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٢) في ص ٣٣٨.
(٣) روض الجنان ٢ : ٤٩٨ ، مدارك الأحكام ٣ : ٨٨ ـ ٨٩ ، الحبل المتين : ١٥٠ ، وحكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٦.
(٤) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٦.
(٥) جواهر الكلام ٧ : ٢٤٨.