بواسطتهم إلى الشهيد ، فليتأمّل.
ومنها : خبر زياد بن أبي عتاب (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول :«إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة» (٢).
وحسنة نجيّة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها عليّ فأبدأ بالنافلة؟ قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : «لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة» (٣).
وعن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة فإنّه لا تقضي نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» (٤).
وعن الصدوق في الخصال بإسناده عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمائة ، قال : «لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) (٥) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك» (٦).
__________________
(١) في التهذيبين : «زياد بن أبي غياث». وفي الوسائل : «زياد أبي عتاب».
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ / ٩٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٢ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٤) السرائر ٣ : ٥٨٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٨.
(٥) المعارج ٧٠ : ٢٣.
(٦) الخصال : ٦٢٨ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ١٠.