ورواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : «إذا دخل وقت صلاة فريضة (١) فلا تطوّع» (٢).
ورواية أديم بن الحرّ ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة» قال : وقال : «إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها» (٣).
وموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع» (٤).
ويدلّ عليه أيضا قوله عليهالسلام في بعض الأخبار المتقدّمة (٥) عند البحث عن وقت الظهرين : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لا ، قال : «حتى لا يكون تطوّع في وقت فريضة».
واستدلّ له أيضا بالنبويّ : «لا صلاة لمن عليه صلاة» (٦).
وما عن بعض (٧) من الخدشة في سند كثير من هذه الأخبار ممّا لا ينبغي
__________________
(١) في التهذيب : «مفروضة».
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٠ ، و ٣٤٠ / ١٤٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٧.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ٦٦٣ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٦.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦١ ، و ٢٤٧ / ٩٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب المواقيت ، ح ٣.
(٥) في ص ٨٧.
(٦) رسالة عدم سهو النبي صلىاللهعليهوآله (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ١٠) : ٢٨.
(٧) العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٨٨ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٥٨.