الحمرة في بعضها (١).
ولا يبعد أن يكون الاختلاف في التعبير ، وإلّا فالعبرة بذهاب الشعاع ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٢) : «أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس».
وفي خبر أبي بصير ، المتقدّم (٣) : «ويدع العشاء حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها».
وبالغروب : اصفرارها وميلها إلى الغروب حتّى يكمل الغروب.
ولكن جعل بعض (٤) المدار في حصول الغاية باستتار القرص ؛ لأنّه هو المتبادر من إطلاقه عرفا ، دون ذهاب الحمرة المشرقيّة ، المعتبر في تحقّقه شرعا.
وصرّح آخرون بأنّ العبرة بذهاب الحمرة ؛ فإنّ الشارع كشف عن أنّ الغروب لا يتحقّق حقيقة إلّا بهذا.
ولكلّ وجه وإن كان الأخير أوجه حيث إنّ تصريح الشارع بتحقّق الغروب عند ذهاب الحمرة يوجب صرف إطلاقاته إليه.
هذا ، مع أنّ النهي عن الصلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب في رواية (٥) معاوية بن عمّار وغيرها (٦) يجعل النزاع المزبور عاريا عن فائدة يعتدّ بها ، فليتأمّل.
__________________
(١) روض الجنان ٢ : ٤٩٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٤٩٤.
(٢) في ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩.
(٣) في ص ٤١٨.
(٤) القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٧١.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ٤٠٦ ، الهامش (٥).
(٦) كرواية الحلبي ، المتقدّمة في ص ٤٠٦.