لها ، ثمّ اقض ما شئت» (١) فإنّ المراد بالصلوات التي رخّص في قضائها كلّما شاء على الظاهر غير الفريضة الحاضرة.
وعن السيّد عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب «غياث سلطان الورى» عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : «يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك» (٢).
ثمّ إنّ جلّ الأخبار الدالّة على الجواز بل كلّها إنّما وردت في ذوات الأسباب ، لكن لم نقف على مصرّح بالتفصيل ، مضافا إلى أنّ مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين الأخبار الدالّة على المنع ـ التي عمدتها صحيحة زرارة ، الأولى (٣) ـ إنّما هو حمل تلك الأخبار على الاستحباب ؛ فإنّ ارتكاب التخصيص فيها بحملها على النوافل المبتدأة حتّى يتّجه التفصيل بين ذوات الأسباب وغيرها في غاية البعد ، بل كاد يكون متعذّرا في الصحيحة التي هي عمدة أدلّة المانعين.
هذا ، مع أنّ مقتضى ما في ذيل الصحيحة الأخيرة الدالّة على الجواز إنّما هو جواز مطلق النافلة ، وعدم العبرة بخصوصيّة المورد ، كما عرفته آنفا ، فاحتمال التفصيل في المسألة ضعيف وإن كان الأحوط ترك النوافل المبتدأة لمن عليه فريضة ، بل الأولى والأحوط ترك مطلق النافلة عند اشتغال الذمّة بفريضة حاضرة كانت أم فائتة ، إلّا النوافل المرتّبة في أوقاتها حال فراغ الذمّة عن الفوائت وإن كان
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، ح ٥.
(٢) حكاه عنه الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، ح ٩.
(٣) المتقدّمة في ص ٣١٦.