بظاهره على جواز إتمام النافلة على وجهها عند التلبّس بأربع ركعات منها ، الشامل بإطلاقه لهذا الفرض.
كما أنّه لا منافاة بين الصحيحة وبين رواية المفضّل ، الآتية (١) التي ورد الأمر فيها بنافلة الليل عند الشكّ في طلوع الفجر ، والوتر بعد تبيّنه ، فإنّ الأمر بالإتمام الوارد في تلك الرواية كالأمر بنافلة الليل عند الشكّ في خبر المفضّل ؛ لوروده في مقام توهّم الحظر لا يدلّ على أزيد من المشروعيّة الغير المنافية لأفضليّة البدأة عند خوف خروج الوقت.
نعم ، الأحوط تأخير باقي الركعات عن الفريضة إذا أوتر بعد الأربع ركعات عند خوف الفوات ؛ لقوّة احتمال إرادة هذا المعنى من قوله عليهالسلام : «وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار» (٢) وإن كان الأقوى عدم وجوبه خصوصا على تقدير الفراغ من الوتر قبل أن يتبيّن الفجر ، كما سيأتي الكلام فيه ؛ لعدم تعيّن إرادة هذا المعنى من الرواية ، وإمكان حملها على ما لا ينافي الخبر المتقدّم (٣) الدالّ على جواز إتمام النافلة بعد طلوع الفجر عند التلبّس بأربع ركعات منها قبله ، الغير القاصر عن شمول مثل الفرض.
هذا ، مع ضعف الرواية وعدم صلاحيّتها لتخصيص الخبر المتقدّم (٤) بغير هذه الصورة.
وأمّا اعتبار التخفيف ـ المفسّر بقراءة الحمد وحدها في الركعات الباقية
__________________
(١) في ص ٢٨٠.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (١).
(٣) في ص ٢٧٦.
(٤) في ص ٢٧٦.